إدارة الإفتاء

تصرف الوكيل بعد موت الموكل بمقتضي الوكالة.

تصرف الوكيل بعد موت الموكل بمقتضي الوكالة.
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه: 

امرأة أعطت لأخرى مالا لعمل خيري، وعينت لها نوع العمل، على أن يكون العمل في أول ذي الحجة باعتبارها أيام فضيلة، فتوفيت المتصدقة الموكلة قبل ذلك، فهل ترجع الوكيلة المال لورثة الموكلة، أم تتصدق به، وما الحكم لو لم تحدد نوع العمل على أن تحدده بعد ذلك، وتوفيت قبل التحديد؟

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

اتفق الفقهاء على بطلان الوكالة بموت الموكِّل، وما دامت الموَّكلة في هذا الاستفتاء توفيت قبل إنفاق الوكيلة المال الذي وكلت بإنفاقه فقد انتقل هذا المال بوفاتها إلى ورثتها، وعليه فيجب على الوكيلة استئذان الورثة في إنفاق هذا المال على ما وكلت هي بإنفاقه من قبل الموَّكلة، فإن أذنوا بذلك وكانوا بالغين راشدين أنفق بإذنهم، وإن لم يأذنوا بذلك وجب عليها إعادته إليهم ليصرفوه في مصارف التركة، والله تعالى أعلم،  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء